المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
صلاته على الامام . ولو صلى معه ركعتين وأتمّهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل ( 280 ) . [ الفصل الثاني في صلاة العيدين ] الفصل الثاني : في صلاة العيدين والنظر فيها ، وفي سننها . وهي واجبة مع وجود الامام عليه السّلام ، بالشروط المعتبرة في الجمعة ( 281 ) . وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا . ولو اختلّت الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى . ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم تقض . وكيفيتها : ان يكبّر للإحرام . . ثم يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الاعلى » ( 282 ) . . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر . . ويقنت بالمرسوم ( 283 ) حتى يتم خمسا ( 284 ) . . ثم يكبّر ويركع . فإذا سجد السجدتين : قام بغير تكبير . . فيقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الغاشية » ( 285 ) . . ثم يكبّر أربعا . . ويقنت بينها أربعا ثم يكبّر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد ( 286 ) عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى . . وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام ، وتكبيرتي الركوعين . وسنن هذه الصلاة : الاصحار بها إلا بمكة ( 287 ) . . والسجود على الأرض ( 288 ) . . وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا آذان لغير الخمس ( 289 ) . . وأن يخرج الامام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا اللّه سبحانه . . وأن يطعم ( 290 ) قبل خروجه في